قضت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء ١١ شباط ٢٠٢٥، بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٩٠) لسنة ٢٠٠١، المتضمن منح أولوية في التعيين في الوظائف الحكومية، لمخالفته أحكام المادتين (١٤) و(١٦) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥.
وكانت الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي قد قدمت الدعوى القضائية المرقمة (٢٦٣/اتحادية/٢٠٢٤) إلى المحكمة والطلب منها الحكم بعدم دستورية القرار المذكور.
وجاء قرار المحكمة منسجماً مع مسار المجلس ومؤكداً على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية.