كنا /
قرّرت المحكمة الاتحادية العليا الغاء قرار لمجلس محافظة البصرة لمخالفته قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008.
وقال المتحدّث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الاثنين برئاسة القاضي مدحت المحمود وبحضور جميع أعضائها ونظرت في عدد من الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”.
وأضاف بيرقدار أن “المحكمة قررت إلغاء قرار مجلس محافظة البصرة المتعلق بإيقاف بيع وايجار كافة الأراضي والعقارات التابعة للكيانات المنحلة في محافظة البصرة، وإلزام جميع الدوائر المعنية بعدم ترويج معاملات بيعها وايجارها الا بموافقة مجلس محافظة البصرة”.
وأوضح أن “القرار الملغي يتضمّن أيضاً الزام دوائر التسجيل العقاري وعقارات الدولة وبلدية البصرة وبلديات المحافظة بتقديم جرد تفصيلي بكافة العقارات وقطع الأراضي العائدة للكيانات المنحلة في البصرة، كما منح القرار الحق لمجلس المحافظة استملاك الاراضي والعقارات المشار إليها وفق القانون”.
ولفت بيرقدار إلى أن “سبب الغاء القرار هو تعارضه وأحكام المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، وتجاوزه لصلاحيات مجلس المحافظة”.
وزاد أن “المحكمة ردّت دعوى أحد المرشحين للحكم بعدم دستورية عضوية النائب مشعان ركاض الجبوري، وذهبت إلى أن الأخير شغل المقعد النيابي الشاغر وفقاً للقانون بدلاً عن نائب جرى استيزاره من المحافظة والكتلة نفسها، وأن عدد أصواته يفوق ما حصل عليه المدعي في الانتخابات”.
ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية ردت أيضاً عدداً من الدعاوى لجهة عدم الاختصاص”.